آخر الأخبار

الجمعية العمومية

الشيخ عصام البشير
نائب الرئيس
الشيخ أحمد الخليلي
نائب الرئيس
الشيخ علي الصلابي
الأمين العام
الشيخ فضل عبد الله مراد
الأمين المساعد
الشيخ جمال عبد الستار
الأمين المساعد
الشيخ سلطان الهاشمي
الشيخ سلطان الهاشمي
الشيخ ونيس المبروك
الأئمة والخطباء
الشيخ عبد الوهاب إيكنجي
عضو مجلس الأمناء والأمين المساعد
رمضان خميس
لجنة التزكية
مروان ابو راس
القدس وفلسطين
آصف لقمان قاضي حسين
عضو مجلس الأمناء والأمين المساعد

نبذة عن

تختار الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ونواباً للرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عن طريق الاقتراع السري المباشر.

وتكون المصادقة على تعيين النواب، بناءً على ترشيح من رئيس “الاتحاد”، عن طريق الاقتراع السري المباشر، شرط حصول النائب على الأغلبية المطلقة من الحضور.

ويشترط للمرشَّح لمنصب رئيس “الاتحاد” أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

  1. ألا تقل عضويتة عن خمس سنوات.
  2. أن يكون مشهودا له بالكفاءة العلمية والخبرة العملية والقدرة على ممارسة المهام الموكلة إليه.
  3. أن يكون مسددا لاشتراكاته المالية السنوية للاتحاد.

 

يمارس رئيس “الاتحاد” صلاحياته وفق النظام الأساسي ووفق القوانين المعمول بها في دولة المقر أو دول الفروع حينما يكون النشاط في تلك الدولة.

وإذا شغر منصب الرئيس، أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فان مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيسا للاتحاد الى حين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس للاتحاد في أول   اجتماع تعقده.

 

نواب الرئيس

نواب الرئيس يقومون بمساعدته وبذل المشورة له. وللرئيس أن يسند بعض صلاحياته، أو بعض المهام المنوطة به، إلى أي من نوابه. وفي حالة شغور منصب أحد نواب الرئيس، يقوم الرئيس بترشيح بديل عنه يعرض على مجلس الأمناء للموافقة.

 

اختصاصات رئاسة الاتحاد

1: مع مراعاة الاختصاصات المقرّرة في النظام الأساسي، يكون للرئاسة سلطة الإشراف على أعمال الاتحاد وتوجيهها بما يحقق أهدافه، وذلك فيما عدا ما استُثني بنص خاص في النظام الأساسيّ .

2: يكون للرئيس في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء الرئاسة أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معيّنة.

3: للرئاسة تشكيل لجان فنيّة متخصةّ منبثقة عنها وتح إشرافها، تكلف بمهام محددة ولمدة محددة، مما يدخل في اختصاص الرئاسة، على أن لا تتعارض مع مهام الأمانة العامة واللجان التابعة لها.

4: يقع على عاتق الرئاسة المسؤوليّة عن أعمالها وإن فوضت لجانا أو جهات أو أفرادا في ممارسة بعض اختصاصاتها، فتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للرئاسة إصدار تفويض عام أو غير محدّد المدّة.

 

مهام رئاسة الاتحاد.

تتولى رئاسة الاتحاد الإشراف على جميع الأعمال والنشاطات بما يحقق أهداف الاتحاد الاستراتيجية والالتزام بالأولويات المعتمدة من الجمعية العمومية له وبخاصة الآتي:

1: الإشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالاتحاد ومراقبة تنفيذ مؤسّسات الاتحاد لها.

2: التحقّق من متابعة الأمانة العامّة لجميع القرارات الصادرة عن الجمعيّة العموميّة ومجلس الأمناء في الفترة بين لقاءات مجلس الأمناء للتأكّد من قيامها بذلك بشكل فعال.

3: الإشراف على مهام الاتصال والعلاقات العامة مع الدول والمؤسّسات المحليّة الإقليميّة والعالميّة.

4: إمضاء الاتفاقيات مع الدول والمؤسّسات المحليّة والإقليميّة والعالميّة بعد التشاور حولها مع الأمانة العامة ما لم يتضمّن النظام الأساسي أو يصدر عن الجمعية العمومية ما يقيّد صلاحيات الرئاسة في ذلك.

5: يختص الرئيس أو من ينيبه بتمثيل الاتحاد في علاقته مع غيره من الدول والمؤسسات المحلية والإقليميّة والدوليّة أمام القضاء وأمام جميع الدوائر الحكومّة.

6: اقتراح السياسات الخارجية للاتحاد وتنفيذها، بالتنسيق مع الأمانة العامة، وذلك بعد إقرارها من مجلس الأمناء.

7:للرئاسة النظر في التقارير والدراسات التي تكلف الأمانة العامة بإعدادها ومتابعتها.

  • تكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها الأمين العام، وتضم الأمناء المساعدين وأمين الصندوق، وعددًا كافيًا من الخبراء والموظفين الفنيين والإداريين.
  • تدير الأمانة العامة العمل اليومي لشؤون “الاتحاد”، وتتولى المهام التالية:
  1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمناء ورئاسة “الاتحاد”.
  2. اقتراح خطط العمل والمشاريع على مجلس الأمناء.
  3. متابعة أعمال “الاتحاد” وفروعه، واقتراح ما تراه مناسباً على رئاسة “الاتحاد” أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية.   
  • يكون الأمين العام هو المتحدث باسم “الاتحاد”، وتصدر بيانات وتصريحات الاتحاد باسم رئيسه والأمين العام بعد التشاور بينهما، أو مع الأمانة العامة إن أمكن.
  • الأمين العام هو المسؤول عن الإدارة اليومية للشؤون الإدارية والمالية والفنية للاتحاد، ويتولى على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:
  1. إعداد وتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الاتحاد واجتماعات مجلس الأمناء، والإشراف على تشكيل وعمل اللجان المتخصصة.
  2. إعداد جداول الأعمال والوثائق الخاصة بكل موضوع من موضوعات جدول الأعمال، وإرسالها للأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
  3. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ورئاسة “الاتحاد” فيما يختص بمجلس الأمناء.
  4. تلقي التبرعات والهبات والوصايا، ويقوم مجلس الأمناء بإعداد لائحة بذلك.
  5. إعداد تقرير سنوي يتضمن كافة البرامج والمشاريع والنشاطات التي قام بها “الاتحاد”، يعرض على مجلس الأمناء لاعتماده.

تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها واحدا وثلاثين عضوًا لمجلس الأمناء بالإضافة إلى أربعة عشرة عضواً ينتخبهم مجلس الأمناء بتفويض من الجمعية العمومية. ويكون الرئيس ونوابه أعضاءً في مجلس الأمناء بصفاتهم.

ويجوز لكل عضو في “الاتحاد” الترشح لعضوية مجلس الأمناء إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

  1. مضي سنتين على الأقل في عضوية “الاتحاد” قبل الترشيح لعضوية مجلس الأمناء. 
  2. أن يكون مسددا لاشتراكاته المالية السنوية للاتحاد.

في حال انتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الأمناء المنتخبين أو وجود مانع حال دون مباشرة عمله بالمجلس يتم تصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين ثم الذي يليه في الترتيب.

مدة عضوية مجلس الأمناء 4 سنوات قابلة للتجديد.

يختار مجلس الأمناء “بالاقتراع السري” من بين أعضائه أميناً عاماً وأميناً للصندوق لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار الأمين العام أمناء مساعدين ويعرضهم على مجلس الأمناء للموافقة عليهم. 

يختار مجلس الأمناء لجنة أو أكثر من الشخصيات الإسلامية العامة المعروفة، من داخل أو خارج “الاتحاد”، منخرطة أو غير منخرطة فيه، تكون إحدى واجهات عمل “الاتحاد” في شأن القضايا الكبرى للأمة وإصلاح ذات البين كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

لمجلس الأمناء أن يشكل اللجان التي تقتضيها مهامه الخاصة من أعضائه أو من غيرهم من أعضاء “الاتحاد”.  وتقوم كل لجنة بما يتضمنه قرار تشكيلها من مهام.

اختصاصات مجلس الأمناء:

يمثّل مجلس الأمناء السلطة العليا للاتحاد بين جمَعيتين عموميتين، ومدّة دورته أربع سنوات.

 

مهام مجلس الأمناء:

لمجلس الأمناء مهام رئيسة يقوم بها بشكل مباشر أو عن طريق اللجان أو الأفراد الذين يكلفهم وهي:

1.     المهمة التشريعية الداخلية: وهي النظر في اللوائح والنظم الداخليّة المسيرة للاتحاد إنشاءً، وتعديلاً، وإلغاءً، واقتراح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العمومية.

2.     المهمة الرقابية والمحاسبة: مراقبة المؤسسات والأجهزة والإدارات ولجان الاتحاد التنفيذية وتقييم أدائها ومحاسبتها على أعمالها.

3.     المهمة الانتخابية: تشكيل لجنة من القانونيين وذوي الخبرة، لتلقي الترشيحات والبحث عن المرشحين ووضع ضوابط الترشيح  والإشراف على العمليات الانتخابية للاتحاد.

 

صلاحيّات مجلس الأمناء.

للمجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى وجه الخصوص له الصلّاحيات الآتية:

6-1: اعتماد الخطط والجدول الزمني لتنفيذ السياسات والأهداف الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العمومية وإقرار الخطة التنفيذيّة للاتحاد في ظل محددات الخطة الاستراتيجية التي أقرّتها الجمعيّة العموميّة.

6-2: اعتماد السياسات الماليّة للاتحاد وإقرار الموازنة السنويّة واعتماد الميزانيّة.

6-3: اعتماد اللّوائح الداخلية للاتحاد والتعديلات المقترحة بشأنها.

6-4: الدعوة لجمعية عمومية استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

6-5: مراقبة المؤسسات والإدارات ولجان الاتحاد التنفيذية ومحاسبتها على نشاطاتها والتأكد من صحة سير أعمالها طبقا للنظام الأساسي.

 

اجتماعات مجلس الأمناء.

1: يحدّد الأمين العام بالتشاور مع رئيس الاتحاد موعد انعقاد مجلس الأمناء ومكانه، ويكون التبليغ بالموعد والمكان المحدّدين قبل شهر على الأقل.

2: يرسل الأمين العام جدول أعمال المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الانعقاد.

3: يكتمل نصاب المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لـأعضائه على أن يكون رئيس الاتحاد، أو أحد نوابه من بين الحضور.

4: إذا تغيّب أيّ عضو من أعضاء مجلس الأمناء، من غير الرئيس ونوابه، ثلاث مرّات متتالية عن اجتماعات المجلس الدوريّة أو الاستثنائيّة دون عذر يقبله المجلس تسقط عضو يّته في المجلس، ويتمّ تصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين ثم الذي يليه في الترتيب.

5: يشرف على إدارة وافتتاح جلسات المجلس عند انعقاده رئيس الاتحاد، أو أحد نوابه.

6: يكون الاقتراع والتصويت علنيّين ما لم يتعلّق بالأشخاص.

7: التصويت والاقتراع والانتخاب يقوم بها عضو المجلس بنفسه ولا يمكن فيها التفويض ولا الإنابة.

8: صوت رئيس الاتحاد مرجّح في حالة التساوي بين الأصوات.

9: للرئيس بعد التشاور مع الأمين العام أن يطلب إصدار القرارات المستعجلة بالتمرير وتعتمد قرارات التمرير بمصادقة أغلبية ثلثي الأعضاء.

10: إذا لم يحصل الاقتراح على الأغلبية، يمكن إدخال ملاحظات الأعضاء واقتراحاتهم عليه، ثم إعادة عرضه عليهم، فإن قُبل بالأغلبية وإلّا سُحب.

خريطة الأعضاء حول العالم