(آداب الإقامة ومستحباتها)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: التاسعة و العشرون
وبعد الأذان بوقت ملائم يكفي للتأهُّب للصلاة وحضور الجماعة تشرع إقامة الصلاة.
والذي نراه أنها فرض كفاية؛ لأنها من شعائر الإسلام.
وكلمات الإقامة هي كلمات الأذان نفسها، مع زيادة جملة: "قد قامت الصلاة" بعد "حي على الفلاح"، وقد وردت بعدَّة كيفيات كلُّها مشروعة وجائزة.
والذي نراه في الأذان والإقامة أن يلتزم المؤذِّن بصيغة مذهب البلد الذي يؤذِّن أو يقيم فيه، حتى لا يشوش على عوامِّ المسلمين.
- والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة؛ لما روي عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس، أن عمر رضى الله عنه قال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه".
- يستحبُّ لمَن أذَّن أن يقيم الصلاة، فإن أقامها غيره، فقد صحَّت إقامته، وإن خالف الأَوْلى. قال الشافعي: وإذا أذَّن الرجل أحببتُ أن يتولى الإقامة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن مَن أذَّن فليقم.
- ويستحبُّ عند الجمهور لمَن سمع الإقامة: أن يقول مثل ما يقول المقيم. إلا في: حي على الصلاة، وحي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) صص 77-7
-150x150.jpg)